سائر بصمه جي
733
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
بها تلك الأرصدة من العملات . كما قرر المجلس أن تخصص الخمسون في المائة الأخرى لأغراض المعونة الخاصة . وبناء على قرار مجلس المحافظين صارت هذه المعونة تقدم لأغراض هي : أ - التدريب والبحوث التي تهدف إلى مساعدة إلى مساعدة وإرشاد الدول الأعضاء في تعديل مسار نشاطها الاقتصادي والمالي والمصرفي بما يتواءم وأحكام الشريعة الإسلامية . ولتحقيق ذلك تم إنشاء المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بجدة منذ عام 1401 ه ( 1981 ) وهو الآن يقوم بأداء رسالته في مجالي البحوث والتدريب . ب - توفير وسائل الإغاثة في شكل السلع والخدمات المناسبة لتقدم للدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في حال التعرض للكوارث الطبيعية أو المحن . ت - توفير المساعدات المالية للدول الأعضاء من أجل دعم وتأييد القضايا الإسلامية . تقديم المساعدة الفنية للدول الأعضاء : إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8 إلى 13 صفر 1407 ه / 11 إلى 16 أكتوبر 1986 . بعد دراسة مستفيضة ومناقشات واسعة لجميع الاستفسارات التي تقدم بها البنك إلى المجمع ، انتهى إلى ما يلي : أ ) بخصوص أجور خدمات القروض في البنك الإسلامي للتنمية : قرر مجلس المجمع اعتماد المبادئ التالية : * جواز أخذ أجور عن خدمات القروض . * أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية . * كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعا . ب ) بخصوص عمليات الإيجار : قرر مجلس المجمع اعتماد المبادئ التالية فيها : المبدأ الأول : أن الوعد من البنك الإسلامي للتنمية بإيجار المعدات إلى العميل بعد تملك